Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72632 بتاريخ 02/06/2020 : تكييف عقد البيع كضمان دين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى تعليل سائغ
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يستخلص من مجموع العناصر والوثائق المودعة أن عدم انصراف إرادة المتعاقدين إلى نقل الملكية مقابل ثمن معلوم يترتب عنه عدم توفر أركان عقد البيع القانونية واعتبار المحرر مجرد وسيلة ضمان لا بيعا ناقلا للملكية.
- لا ينهض الطعن القائم على مخالفة القانون أو تحريف الوقائع إذا كان مؤداه إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي اعتمدتها محكمة الموضوع دون بيان خرق قانوني أو تحريف ثابت لما ورد بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصول 242 و 243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.