Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68395 بتاريخ 28/02/2020 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية إذا تعذر تقدير قيمة الشيء المتنازع عليه يوم رفع الدعوى
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص الحكمي حسب مقدار المبلغ المطلوب يوم القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع عليه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ اعتبرت الدعوى غير مقدرة وينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
- لا يواجه متضرر حوادث المرور بخطئه في جانبها عند طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها، ولا يثار هذا الدفع إلا إذا ثبت تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.
- يتم تقدير التعويض عن الضرر البدني والضرر المعنوي والجمالي وفق مقاييس مرتبطة بالأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وبالنسب والدرجات المضبوطة قانونا، مع إمكانية الترفيع في المبلغ عند مراعاة خطورة الإصابات وأهمية الأضرار ضمن الحدود التي يجيزها النص.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 23 من م م م ت-الفصل 21 من نفس المجلة-الفصلين 27 و 39 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من مجلة التامين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 126 من م ت-الفصل 138 من نفس المجلة-الفصل 133 من مجلة التامين-الأمر عدد 679 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 136 من مجلة التأمين-الفصـــــــل 130-الفصل 127 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.