Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67001 بتاريخ 25/10/2019 : رفض نقض الحكم الابتدائي عند عدم تقديم ما يوهنه
قرار استئنافي عدد 67001 بتاريخ 25/10/2019 : رفض نقض الحكم الابتدائي عند عدم تقديم مستندات توهنه
Principe juridique
- يقبل الاستئناف شكلا متى استوفى مقوماته الشكلية المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يقضى بنقض الحكم الابتدائي في الطور الاستئنافي ما لم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يوهن الحكم المطعون فيه ويزعزع أسسه.
- تستحق غرامة أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة لفائدة من اضطر إلى الدفاع بسبب طعن خصمه ويقدّرها القاضي تقديرا تعديليا بحسب ما يراه من مبررات.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.