Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50524 بتاريخ 21/02/2023 : استثناء تجارة الجملة من ميدان الأداء على القيمة المضافة يقتصر على المنتوجات المعفاة قانونا
Principe juridique
- استثناء العمليات المتعلقة بتجارة الجملة للمواد الغذائية من ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لا ينصرف إلى جميع المواد الغذائية على إطلاقها، وإنما يقتصر على المنتوجات التي قرر المشرع إعفاءها على وجه التحديد ضمن الجدول "أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
- المنتوج الذي لا يندرج ضمن قائمة المنتوجات المعفاة قانونا لا يستفيد من الاستثناء الوارد بالأمر المتعلق برزنامة تطبيق الأداء على القيمة المضافة، ويظل خاضعا وجوبا للأداء على القيمة المضافة باعتباره خارج نطاق الإعفاء.
- حجية الوضعية الجبائية المستفادة من بطاقة التعريف الجبائية تجعل الادعاء بعدم الخضوع للأداء على القيمة المضافة غير قائم إذا تضمنت البطاقة تنصيصا صريحا على الخضوع الوجوبي، ولا يكفي الادعاء بخطإ الإدارة الجبائية دون مؤيد واقعي أو قانوني لنفي ذلك الخضوع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل الأول من الأمر عدد 1222 لسنة 1989 المؤرخ في 25/08/1989-الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة-القانون عدد 61 لسنة 1988 والمؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة-الأمر عدد 12222-18 الصادر بتاريخ 25 أوت 1989 المتعلق بضبط مجال تطبيق رزنامة مجلة الأداء على القيمة المضافة-أحكام الفصول 534 و 536 و 637 و540 و541 و 542 م ا ع 542-الفصلين 542 و538 م إ ع-الفصل 1 من مجلة الأداء على القيمة المضافة-الفصل الثالث-الفقرة الثالثة من النقطة (II) من الفصل 1 من مجلة الأداء على القيمة المضافة-الفصل 16 من القسم الثاني ( تحديد قاعدة الآداء ) من مجلة الآداء على القيمة المضافة-النقطة " ب " من الفقرة (6) من الفصل 16 من القسم الثاني ( تحديد قاعدة الآداء ) من مجلة الآداء على القيمة المضافة-الفصل 4 م أ ق م-الجدول "أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.