Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50524 بتاريخ 21/02/2023 : استثناء تجارة الجملة من ميدان الأداء على القيمة المضافة يقتصر على المنتوجات المعفاة قانونا

J P 50524/202321 février 2023

Principe juridique

  1. استثناء العمليات المتعلقة بتجارة الجملة للمواد الغذائية من ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لا ينصرف إلى جميع المواد الغذائية على إطلاقها، وإنما يقتصر على المنتوجات التي قرر المشرع إعفاءها على وجه التحديد ضمن الجدول "أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
  2. المنتوج الذي لا يندرج ضمن قائمة المنتوجات المعفاة قانونا لا يستفيد من الاستثناء الوارد بالأمر المتعلق برزنامة تطبيق الأداء على القيمة المضافة، ويظل خاضعا وجوبا للأداء على القيمة المضافة باعتباره خارج نطاق الإعفاء.
  3. حجية الوضعية الجبائية المستفادة من بطاقة التعريف الجبائية تجعل الادعاء بعدم الخضوع للأداء على القيمة المضافة غير قائم إذا تضمنت البطاقة تنصيصا صريحا على الخضوع الوجوبي، ولا يكفي الادعاء بخطإ الإدارة الجبائية دون مؤيد واقعي أو قانوني لنفي ذلك الخضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.