Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76165 بتاريخ 11/07/2025 : تناقض الأسباب مع المنطوق يورث القرار غموضا موجبا لنقضه
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للطريقة الفنية الأنسب لرفع المضرة متى كانت في حقيقتها جدلا موضوعيا لا يتعلق بمخالفة قاعدة قانونية.
- يشترط لصحة الحكم انسجام أسبابه مع منطوقه بحيث يؤدي تناقض الحيثيات التي أسس عليها مع النتيجة المقضي بها إلى غموض و ضعف في التعليل يوجب النقض.
- يستوجب نقض القرار إذا أسس أسبابه على طريقة معينة لرفع المضرة ثم انتهى منطوقه إلى إقرار حكم قضى بطريقة مغايرة بما يجعل أجزاءه متعارضة تعارضا جوهريا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 556 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصلين 99 و 100 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.