Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76165 بتاريخ 11/07/2025 : تناقض الأسباب مع المنطوق يورث القرار غموضا موجبا لنقضه

J P 76165/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للطريقة الفنية الأنسب لرفع المضرة متى كانت في حقيقتها جدلا موضوعيا لا يتعلق بمخالفة قاعدة قانونية.
  2. يشترط لصحة الحكم انسجام أسبابه مع منطوقه بحيث يؤدي تناقض الحيثيات التي أسس عليها مع النتيجة المقضي بها إلى غموض و ضعف في التعليل يوجب النقض.
  3. يستوجب نقض القرار إذا أسس أسبابه على طريقة معينة لرفع المضرة ثم انتهى منطوقه إلى إقرار حكم قضى بطريقة مغايرة بما يجعل أجزاءه متعارضة تعارضا جوهريا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 556 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصلين 99 و 100 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.