Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62121 بتاريخ 26/11/2018 : احتساب أجل الاحتجاج في حالة التأخر في نقل البضائع الجوية ينطلق من التاريخ الذي تكون فيه البضائع قد وضعت تحت تصرف المرسل إليه
Principe juridique
- يخضع تحديد بداية احتساب أجل الاحتجاج في نقل البضائع الجوية لمقتضيات الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا كما وردت بعباراتها الصريحة دون إدخال معيار غير منصوص عليه.
- في صورة التأخر، ينطلق أجل الاحتجاج من التاريخ الذي تكون فيه الامتعة او البضائع قد وضعت تحت تصرف المرسل اليه، ولا يعلق على تاريخ العلم بالضرر.
- يعدّ تأويل محكمة الموضوع لنص قانوني واضح بما يتجاوز صريح لفظه خرقا للقانون يعرّض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا-الأمر المؤرخ في 1 أوت 1933-الفصل 532 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.