Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35903 بتاريخ 24/11/2021 : تكييف عقد خدمات الحراسة كعقد تجاري يقتضي استبعاد السقوط القصير
Principe juridique
- تكييف العلاقة التعاقدية يخضع لسلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع، غير أنها تلتزم بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا حتى يتحقق صدور الحكم في نطاق الشرعية القانونية.
- عقد تقديم خدمة بواسطة أعوان يوفّرهم المتعاقد دون قيام علاقة قانونية مباشرة بين طالب الخدمة والأعوان لا يندرج ضمن مناط "الاجارة على العمل" التي تفترض علاقة مباشرة بين صاحب العمل والأجير، بل يكيّف كعقد تجاري يخضع لأجل السقوط العام لا لأجل السقوط القصير.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بمنازعة موضوعية لم تُثر أمام محكمة الأصل بدرجتيها، ما لم تكن متصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.