Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36565.2022 بتاريخ 08/04/2022 : توقف المؤسسة بسبب المصادرة لا يعفي المؤجر من اتباع إجراءات الفصل 21 من مجلة الشغل حتى لا يعد الانقطاع طردا تعسفيا

J P 36565.2022/20228 avril 2022

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الشيء المقضي به إلا إذا سبق للمحكمة أن فصلت في أصل النزاع، أما الحكم الذي يقتصر على رفض الدعوى في شأن فرع منها دون التعرض لأصل ذلك الفرع فلا يمنع من إعادة طرحه لغياب اتحاد الموضوع والسبب والأطراف بالمعنى القانوني.
  2. توقف المؤسسة نتيجة أسباب فنية لا يعفي المؤجر من اتباع الإجراءات القانونية المقررة لإنهاء العلاقة الشغلية، ويؤدي عدم احترام تلك الإجراءات إلى اعتبار الانقطاع طردا تعسفيا.
  3. قرار المصادرة لا يعد أمرا طارئا بالمعنى الذي ينفي مسؤولية المؤجر عن إنهاء العلاقة الشغلية، بل يكيف كسبب فني يوجب التقيد بالإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.