Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80383 بتاريخ 18/11/2020 : لا تقوم مشاغبة الشريك في العقار المشترك إلا بثبوت تجاوزه لمنابه على حساب بقية الشركاء

J P 80383/202018 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يثبت الشغب بين الشركاء في عقار على الشياع بمجرد استئثار أحدهم بالتصرف في جزء معين منه ما لم يثبت أن هذا التصرف جاوز منابه وأضر بحقوق بقية الشركاء في المشترك.
  2. تصرف الشريك في المال المشترك يظل مقيدا بحدود منابه فلا ينهض طلب كف الشغب ضد شريك آخر إلا إذا قام دليل على أن المشاغب تجاوز نصيبه في المشترك على حساب شريكه.
  3. لا يترتب للشريك حق اختصاص فعلي بجزء بعينه من العقار المشترك يمكنه من الاحتجاج به في مواجهة بقية الشركاء إلا إذا ثبت تخصيص ذلك الجزء بمهايأة مكانية أو تمييز رضائي أو قضائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 67 من م ح ع-الفصل 58 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.