Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00498.00492 بتاريخ 23/02/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا بناء على غلط واضح في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب بسبب تعليق الآجال

J P 00498.00492/202323 février 2023

Principe juridique

  1. يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلّق بقرار صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب وتوفّرت إحدى صور الخطأ البيّن المبيّنة قانونا.
  2. يتحقق الخطأ البيّن إذا انبنى الرفض شكلا على غلط واضح في ثبوت استيفاء الموجبات الشكلية لإتمام إجراءات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  3. تعليق الإجراءات والآجال المقرّر بنص خاص يوقف سريان أجل إيداع مستندات الطعن ويقتضي احتساب الجزء المتبقي منه ابتداء من تاريخ استئناف الاحتساب المحدد بالأمر الحكومي الصادر للغرض.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-المرسوم الحكومي عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020-الفصل الأول منه-الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م إ ج-القرار عدد 297 الصادر بتاريخ 02/12/2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.