Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00498.00492 بتاريخ 23/02/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا بناء على غلط واضح في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب بسبب تعليق الآجال
Principe juridique
- يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلّق بقرار صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب وتوفّرت إحدى صور الخطأ البيّن المبيّنة قانونا.
- يتحقق الخطأ البيّن إذا انبنى الرفض شكلا على غلط واضح في ثبوت استيفاء الموجبات الشكلية لإتمام إجراءات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- تعليق الإجراءات والآجال المقرّر بنص خاص يوقف سريان أجل إيداع مستندات الطعن ويقتضي احتساب الجزء المتبقي منه ابتداء من تاريخ استئناف الاحتساب المحدد بالأمر الحكومي الصادر للغرض.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-المرسوم الحكومي عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020-الفصل الأول منه-الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م إ ج-القرار عدد 297 الصادر بتاريخ 02/12/2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.