Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83260 بتاريخ 22/03/2021 : حلّ الشركة لا يقضى به إلا إذا بلغ النزاع بين الشركاء درجة الخطورة التي تعطل نشاطها وتستحيل معها نية الاشتراك
Principe juridique
- يُقبل طلب حلّ الشركة متى ثبت قيام سبب معتبر يتمثل في نزاع قوي وجدي بين الشركاء يكون من شأنه تعطيل سير نشاط الشركة بصورة طبيعية وجعل استمرار التعاون بينهم متعذرا.
- يُستخلص معيار النزاع القوي في حلّ الشركة من مدى تأثير الخلافات على حظوظ الشركة في الاستمرار في نشاطها باعتبار أن قيام الشركة يقتضي توفر نية الاشتراك التي تتجسد في التعاون والعمل المشترك.
- إذا أقرت محكمة الموضوع بوجود نزاع جدي حول إدارة الشركة وتسييرها ثم انتهت إلى رفض الحل لعدم وجود أسباب مشروعة دون بيان درجة خطورة النزاع وأثره على نشاط الشركة ودون القيام بالاستقراءات اللازمة عند الاقتضاء، كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.