Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01075 بتاريخ 08/02/2022 : سحب القضية التحقيقية عند قيام شبهة جائزة تمس حياد قاضي التحقيق
Principe juridique
- يثبت موجب الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة من شأنها المساس بحياد قاضي التحقيق بما يبرر سحب القضية من المحكمة المتعهدة ضمانا لثقة المتقاضين في العدالة.
- يُقضى بسحب القضية التحقيقية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة كلما اقتضى حسن سير العدالة تلافي مظنة عدم الحياد في جهة التعهد.
- قبول مطلب الاستجلاب يترتب عنه تعهيد وكيل الجمهورية بالمحكمة المحال عليها الملف لاتخاذ ما يلزم لتعيين قاضي تحقيق لمواصلة النظر فيه طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.