Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01074 بتاريخ 08/02/2022 : الاستجلاب يبرر بسحب القضية عند قيام شبهة جائزة تمس حياد قاضي التحقيق
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة من شأنها التأثير في الاطمئنان إلى حياد القاضي المتعهد، بما يجعل نقل التعهد لازما ضمانا لحسن سير العدالة.
- تقدير وجود الشبهة الجائزة يستفاد من كل ما من شأنه إظهار علاقة سابقة بين القاضي وأحد أطراف التتبع تُحدث شكا معقولا في الحياد، دون اشتراط ثبوت انحياز فعلي.
- يترتب عن قبول الاستجلاب سحب الملف من المحكمة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة لمواصلة النظر طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.