Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01074 بتاريخ 08/02/2022 : الاستجلاب يبرر بسحب القضية عند قيام شبهة جائزة تمس حياد قاضي التحقيق

J P 01074/20228 février 2022

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة من شأنها التأثير في الاطمئنان إلى حياد القاضي المتعهد، بما يجعل نقل التعهد لازما ضمانا لحسن سير العدالة.
  2. تقدير وجود الشبهة الجائزة يستفاد من كل ما من شأنه إظهار علاقة سابقة بين القاضي وأحد أطراف التتبع تُحدث شكا معقولا في الحياد، دون اشتراط ثبوت انحياز فعلي.
  3. يترتب عن قبول الاستجلاب سحب الملف من المحكمة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة لمواصلة النظر طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.