Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25443/2021 بتاريخ 19/03/2021 : يعدّ إغفال محكمة الأصل البتّ في مطلب إمهال مؤسّس على مؤيّدات جدّية لتمكين الخصم من الإدلاء بما يثبت التأمين عن المسؤولية المدنية هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 149 من م م م ت إلا إذا اقتصر الحكم الابتدائي على البتّ في دفع شكلي دون التعرّض لأصل الدعوى.
- إذا تجاوزت محكمة الدرجة الأولى الدفوع الشكلية وبسطت ولايتها على الأصل وفصلت فيه، فإن النصّ الوارد بالفصل 149 من م م م ت يصبح غير منطبق ولا يترتّب على الاستئناف إرجاع الملف إليها لمجرّد إثارة الدفع الشكلي.
- يُعدّ من هضم حقوق الدفاع أن تتجاوز محكمة الأصل مطلبا صريحا بحلّ المفاوضة والإمهال مدعّما بمؤيّدات جدّية ومتعلّقا بمسألة جوهرية ذات أثر على وجه الفصل دون تمحيص الوثائق المقدّمة وبيان موقفها منها تعليلا.
- يترتّب النقض عند تعليل محكمة الأصل ردّ طلب إدخال شركة التأمين بتجرّده لعدم الإدلاء بعقد التأمين دون بيان ما إذا كانت المؤيّدات المقدّمة تقطع بصحة الادعاء بالتأمين أو تؤكد جديته بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-(قرار الدوائر المجتمعة عدد 4884 بتاريخ 25/2/2010) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.