Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1186.2004 بتاريخ 09/06/2004 : بطلان الحكم التحكيمي عند صدوره بعد انقضاء أجل التحكيم دون موافقة الأطراف
Principe juridique
- يتحدد أجل التحكيم المتفق عليه ابتداء من تاريخ قبول المحكم لمهمته، ولا تملك هيئة التحكيم تمديده إلا في الحدود التي يجيزها القانون، فإذا صدر الحكم التحكيمي بعد انقضاء الأجل الأقصى دون موافقة الأطراف أو سند من نظام التحكيم تعيّن الحكم ببطلانه لمخالفته قواعد الأجل.
- يتحقق موجب بطلان الحكم التحكيمي متى خالفت هيئة التحكيم المقتضيات القانونية المنظمة لأجل التحكيم وتمديده، لأن احترام تلك المقتضيات يعد شرطا لازما لصحة مباشرة الهيئة لاختصاصها إلى حين إصدار حكمها.
- إغفال هيئة التحكيم الرد على دفع جوهري من شأن بحثه أن يغير وجه الرأي في النزاع يعد قصورا موجبا للبطلان، ولا يقوم مقام التعليل اعتبار التمادي في نظر النزاع ردا ضمنيا إلا إذا استند الرفض الضمني إلى أسباب تسوغ هذا الرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.