Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28253 بتاريخ 28/03/2022 : قصور التعليل يتحقق متى قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى دون مناقشة أدلة الإثبات القائمة بالملف

J P 28253/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.
  2. المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان المخول لهم قانونا معاينة الجنح والمخالفات تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
  3. يكون الحكم قاصر التعليل موجبًا للنقض إذا اكتفت المحكمة بطرح الإنكار سندا للبراءة أو لعدم سماع الدعوى دون تمحيص أدلة الإدانة أو البراءة ومناقشتها.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 125 و 218 من م ج-الفصل 85 من م ط-الفصل 154 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.