الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ37131دد القضيـــة تاريخ القرار:16/03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في27/09/2021 تحت عـ13599ـدد من الأستاذة ***** ***** ***** في حق المعقب:***** *****،مقره ب***** ***** ***** ***** ***** ***** والذي اختار محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37131 بتاريخ 16/03/2022 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بالقدح في الخبير أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام
Principe juridique
- لا تتناول محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان ماسّا بالنظام العام.
- يُعدّ ما يتصل بتقدير أعمال الاختبار وتقييم الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا إلى النتيجة المقضي بها.
- تكون وسائل الطعن بالتعقيب غير مقبولة إذا اتسمت بالعمومية دون تشخيص أسباب الطعن وبيان وجه الخلل ضمن الحالات الواردة بالفصل175من م م م ت على سبيل الحصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.