Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85340 بتاريخ 08/10/2025 : نقض الحكم الاستعجالي عند إغفال فحص مؤيدات الخلاص لتقدير تحقق الشرط الفسخي

J P 85340/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الحكم الاستعجالي معيبا إذا اكتفى بنفي وجود ما يثبت الوفاء دون فحص المؤيدات المدلى بها وإبداء الرأي القانوني في مدى دلالتها على الخلاص المتصل بشرط الفسخ.
  2. يتعيّن على القاضي الاستعجالي عند تطبيق الشرط الفسخي أن يبيّن، في إطار عنصري التأكد وعدم المساس بالأصل، مدى تأثير الوثائق المقدمة في إثبات الوفاء أو عدمه قبل معاينة الانفساخ.
  3. يمثل إغفال الرد الجدي على المؤيدات والدفوع المتعلقة بالخلاص هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.