Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85340 بتاريخ 08/10/2025 : نقض الحكم الاستعجالي عند إغفال فحص مؤيدات الخلاص لتقدير تحقق الشرط الفسخي
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم الاستعجالي معيبا إذا اكتفى بنفي وجود ما يثبت الوفاء دون فحص المؤيدات المدلى بها وإبداء الرأي القانوني في مدى دلالتها على الخلاص المتصل بشرط الفسخ.
- يتعيّن على القاضي الاستعجالي عند تطبيق الشرط الفسخي أن يبيّن، في إطار عنصري التأكد وعدم المساس بالأصل، مدى تأثير الوثائق المقدمة في إثبات الوفاء أو عدمه قبل معاينة الانفساخ.
- يمثل إغفال الرد الجدي على المؤيدات والدفوع المتعلقة بالخلاص هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.