Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28365 بتاريخ 16/4/2021 : قصور التعليل يتحقق عند الجزم بواقعة مؤثرة دون بيان مستنداتها الواقعية والقانونية
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يعد كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يكون الحكم مشوبا بضعف واضح في التعليل إذا حسم واقعة جوهرية بعبارة عامة ومبهمة من قبيل كونها لها أصل ثابت بالملف دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي استند إليها في استخلاصه.
- تلتزم محكمة الأصل، وخاصة بصفتها محكمة إعادة نشر، بتمحيص الوثائق وإجراء الاستقراءات اللازمة ولا يجوز أن تبنى الأحكام على الشك والتخمين عند غياب إثباتات قانونية جازمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 376 مكرر من م ش-الفصل 174 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.