Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28427 بتاريخ 24/05/2022 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2

J P 28427/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. منح تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح أو في صورة الحكم بالسجن في جناية يفترض قانونا ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة حتى يكون التعليل مستندا إلى أساس ثابت بالملف.
  2. تطبيق مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يرتبط بالمقتضيات المنظمة للسجل العدلي بما يجعل البطاقة عدد 2 وثيقة ضرورية للتصريح بنقاوة سوابق المتهم من عدمها.
  3. القضاء بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من عدم سابقية الحكم على المتهم بالسجن على ضوء البطاقة عدد 2 يعد قصورا في التسبيب وخرقا للقانون بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.