Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28360/2021 بتاريخ 26/03/2021 : لا تقوم شرعية الطرد للخطأ الفادح إلا بثبوت التهديد ثبوتا قاطعا

J P 28360/2021/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. يُشترط لاعتبار التهديد خطأ فادحا مبررا للطرد أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ من الجسامة ما من شأنه إلحاق ضرر بالطرف المقابل.
  2. ترجيح الأدلة واستبعاد بعضها وتقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع متى استقرأت ما له أصل ثابت بالأوراق وعللت استخلاصها تعليلا واضحا ومؤسسا.
  3. لا يكفي التمسك بشهادات متعارضة لإثبات الخطأ الفادح إذا لم تُفضِ عناصر الملف إلى تأكيد قاطع لواقعة التهديد، ويبقى الدفع مجردا فلا ينهض سببا لنفي صبغة الطرد التعسفية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا فقرة 9 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.