Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28360/2021 بتاريخ 26/03/2021 : لا تقوم شرعية الطرد للخطأ الفادح إلا بثبوت التهديد ثبوتا قاطعا
Principe juridique
- يُشترط لاعتبار التهديد خطأ فادحا مبررا للطرد أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ من الجسامة ما من شأنه إلحاق ضرر بالطرف المقابل.
- ترجيح الأدلة واستبعاد بعضها وتقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع متى استقرأت ما له أصل ثابت بالأوراق وعللت استخلاصها تعليلا واضحا ومؤسسا.
- لا يكفي التمسك بشهادات متعارضة لإثبات الخطأ الفادح إذا لم تُفضِ عناصر الملف إلى تأكيد قاطع لواقعة التهديد، ويبقى الدفع مجردا فلا ينهض سببا لنفي صبغة الطرد التعسفية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا فقرة 9 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.