Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55759 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الحكم بصحة إجراءات العقلة دون التثبت من نهائية السند التنفيذي عند قيام دعوى في إبطال الإعلام بالأمر بالدفع

J P 55759/202320 novembre 2023

Principe juridique

  1. يشترط للحكم بصحة إجراءات العقلة أن يكون السند القضائي للدين قابلا للتنفيذ وتاما من حيث نهائيته بما يقطع في استقرار الحق موضوع التنفيذ.
  2. قيام نزاع جدي في صحة الإعلام بالأمر بالدفع بما يترتب عنه إمكان إعادة فتح آجال الطعن يجعل نهائية الأمر بالدفع محل تدافع ويقتضي من المحكمة التثبت من مآل دعوى الإبطال قبل إقرار إجراءات العقلة.
  3. إغفال المحكمة بحث مسألة جوهرية مؤثرة في توافر شروط صحة العقلة والتثبت من عناصرها الأساسية يعد إساءة لتطبيق القانون وضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 313 م م م ت-الفصل 442، 444 و 453 م ا ع-الفصل 313 م م م ت-الفصل 307 م م م ت-الفصل 184 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.