Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28268/2021 بتاريخ 30/04/2021 : يتعين على محكمة الموضوع مناقشة دفوع الأجير الجوهرية المؤثرة في شرعية الطرد قبل ترتيب الأثر القانوني للتغيب
Principe juridique
- يعد خرقا للقانون إقرار محكمة الاستئناف لحكم اعتبر العلاقة الشغلية محددة المدة دون أن تتناول دفع الأجير المتعلق بكونه عاملا قارا رغم ثبوت امتداد العلاقة الشغلية بإقرار المؤجر.
- لا يجوز ترتيب الأثر القانوني للتغيب المؤدي إلى اعتبار الطرد شرعيا إلا بعد التثبت من صحة تبليغ الإعلام بالرجوع إلى العمل للأجير وفق القانون ومن العنوان الصحيح.
- يترتب على عدم مناقشة المحكمة للحجج المدلى بها لإثبات شرعية الغيابات، ومنها الشهائد الطبية، قبول قول المؤجر بالتغيب دون مبرر دون تمحيص بما يعد تحريفا للوقائع.
- يشكل ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى احترام إجراءات التأديب وطلب إجراء الاستقراءات الممكنة لإنارة النزاع بما في ذلك مكاتبة تفقدية الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 فقرة 2 من م ش-الفصل 23 من الإتفاقية المشتركة الإطارية-الفصل 23 من م ش-الفصل 14 فقرة 4 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.