Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28344 بتاريخ 13/12/2021 : بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين

J P 28344/202113 décembre 2021

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، أن تبسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى اتصلت بإجراءات أساسية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يترتب على الإخلال به بطلان الحكم لقيام قضائه على لائحة في حكم العدم.
  3. عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية الأساسية يقتضي إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.