الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 28344 تاريخه :13/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/11/2020 تحت عدد 1276 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق البنك ***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** ***** ***** ***** ***** ضد ***** مقره
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28344 بتاريخ 13/12/2021 : بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، أن تبسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى اتصلت بإجراءات أساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يترتب على الإخلال به بطلان الحكم لقيام قضائه على لائحة في حكم العدم.
- عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية الأساسية يقتضي إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.