Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35611 بتاريخ 03/11/2021 : نقض الحكم لقصور التعليل عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع

J P 35611/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تبسط تعليلا جديا يتناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يترتب النقض لضعف التعليل متى أغفل الحكم مناقشة دفوع مؤثرة في وجه الفصل في النزاع أو لم يجب عنها رغم اتصالها المباشر بأسباب القضاء المعتمد.
  3. لا يستقيم اعتماد المحكمة لنتيجة اختبار أو خبرة دون بيان الأساس الذي ارتكنت إليه في الترجيح متى أثير أمامها دفع جدي يتعلق بتوفر شروط تطبيق النص القانوني أو بسلامة الاختبار من جهة الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.