Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28320 بتاريخ 24/05/2022 : بطلان مطلب التعقيب الجزائي عند مخالفة إعلام المعقّب ضدّه بإيداع الطعن بما يمسّ قواعد الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ نفاذ العمل الإجرائي عند الإخلال بالضوابط التي تضمن حسن سير العدالة وحماية الحقوق.
- يستوجب تقديم مطلب التعقيب مراعاة الإجراءات التي تفرض إعلام المعقّب ضدّه بالطعن وفق الصيغ المقررة قانونا، ويترتب عن عدم احترام هذا الإعلام إخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
- متى ثبتت مخالفة مقتضيات الإجراءات الجوهرية المتعلقة بإعلام المعقّب ضدّه بالطعن فإن الطعن يكون باطلا وتتعين مجابهته برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.