Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28595.2020 بتاريخ 15/02/2022 : شرط سقوط الحق في التأمين لا يُعتدّ به إلا إذا صيغ بصفة بارزة جدا تميّزه عن بقية شروط العقد
Principe juridique
- يشترط للاحتجاج على المؤمن له ببنود الاستثناء من الضمان أن تُحرَّر هذه البنود بصفة بارزة جدا تميّزها شكلا من أول وهلة عن سائر شروط العقد، لأن الغاية من الإبراز هي تنبيه المؤمن له إلى أثرها الإقصائي.
- لا يكفي لاعتبار شرط الاستثناء واضحا أن يكون مقروءا، بل يلزم أن يكون مغايرا لبقية الشروط من حيث الشكل بما يجعله ظاهرا بذاته ضمن العقد، وإلا فقد الشرط الحجية في مواجهة المؤمن له.
- إذا تبيّن أن بند الاستثناء من الضمان كُتب بنفس الحروف وبنفس الهيئة المعتمدة لبقية الشروط العامة، انتفى شرط الإبراز القانوني فلا يترتب عنه سقوط حق المؤمن له عند التمسك به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.