Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23129 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر

J P 23129/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلّقة بالنظام العام ولو لم يتمسّك بها الطاعن.
  2. يشترط لصحة النسخة الأصلية للحكم أن تمضى من جميع القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذّر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلبها على العذر المانع.
  3. يترتّب عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلّقة بالنظام العام بطلان الحكم باعتبارها من الإجراءات الجوهرية التي تقوم عليها صحة الأعمال والأحكام.

Textes appliqués

  • الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18/02/1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.