Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23129 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلّقة بالنظام العام ولو لم يتمسّك بها الطاعن.
- يشترط لصحة النسخة الأصلية للحكم أن تمضى من جميع القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذّر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلبها على العذر المانع.
- يترتّب عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلّقة بالنظام العام بطلان الحكم باعتبارها من الإجراءات الجوهرية التي تقوم عليها صحة الأعمال والأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18/02/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.