Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28122 بتاريخ 15/12/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام شاغل المحل بالخروج عند ثبوت الانفساخ الحتمي للكراء التجاري من ظاهر الوثائق

J P 28122/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم خلاص معين الكراء بعد مضي ثلاثة أشهر على تنبيه بالدفع مستوفٍ لبياناته انفساخ حتمي وبقوة القانون، بما يجعل عقد الكراء لاغيا ويفقد المتسوغ صفته ويصبح شاغلا بدون صفة.
  2. يختص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام الشاغل بالخروج عند ثبوت الأثر الفسخي من ظاهر الحجج دون أن يعد ذلك تصريحا بالفسخ أو مساسا بأصل الحق، إذ يقتصر دوره على معاينة تحقق شروط الانفساخ وترتيب أثره القانوني.
  3. لا يخرج النزاع عن الاختصاص الاستعجالي إلا عند قيام منازعة جدية حول انتفاء الأثر الفسخي تستدعي التأويل أو التفسير أو أعمالا استقرائية، أما الدفوع غير الجدية فلا تحول دون تعهد قاضي العجلة بالمطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 23 من قانون 1977-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 184 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.