Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الطرق الاحتيالية
قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء ثبوت الطرق الاحتيالية المفضية إلى التسليم
Principe juridique
- تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على ما يفيد دراسة عناصر الملف.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال طرق احتيالية من شأنها حمل المجني عليه على تسليم الشيء موضوع الجريمة قصدا للتحيل، بما يجعل انتفاء ثبوت هذه الطرق مانعا من انطباق التكييف الجزائي.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم كفاية الأدلة على ثبوت الجرائم المسندة بعد تمحيص أقوال الشهود وبقية وسائل الإثبات، فإن قضاءها بعدم سماع الدعوى يكون متجها قانونا ولا ينهض سبب النقض بمجرد المجادلة في التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 258 و260 و261 من م ج autres décisions
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.