Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28738/2020 بتاريخ 14/01/2022 : قصور تعليل محكمة الموضوع عند اعتبار الطرد تعسفيا دون استكمال البحث في جدية أسبابه
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تضمّن العناصر الواقعية والقانونية للدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة، وإلا عدّ قضاء محكمة الموضوع معيبا بضعف التعليل.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يرجع للقاضي الشغلي على ضوء عناصر الإثبات المقدمة، ويتعين أن يبنى هذا التقدير على اجتهاد معلّل يراعي الحجج والمؤيدات المعروضة عليه.
- إذا اكتفت محكمة الموضوع بتجريد الخطأ الفادح من مضمونه واعتبرت الحجج المقدمة من المؤجّر صادرة عنه دون أن تستفرغ جهدها في تقصي جدية أسباب الطرد بإجراء ما يلزم من تحقيقات ودون أن تجيب عن الدفوع الجوهرية وطلبات التحقيق، كان ذلك هدما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 37 من الاتفاقية القطاعية-الفصلين 420 و421 من م ا ع-الفصلين 242 و243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.