Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23000 بتاريخ 02/06/2021 : ابتداء أجل الرجوع في الإذن على العريضة من تاريخ العلم الثابت به

قرار تعقيبي عدد 23000 بتاريخ 02/06/2021 : أجل الرجوع في الإذن على العريضة ينطلق من ثبوت العلم بالإذن لا من عرض مطلب الإصلاح على النيابة العمومية

J P 23000/20212 juin 2021

Principe juridique

  1. احتساب أجل الرجوع في الإذن على العريضة لا ينطلق من إجراء عرض مطلب الإصلاح على النيابة العمومية لإبداء الرأي باعتباره إجراء أوليا وسابقا عن الإذن ولا يحقق بذاته العلم بالإذن الصادر بعده.
  2. العلم الذي يفتتح أجل الرجوع في الإذن على العريضة يقتضي ثبوته بصورة قاطعة من إشعار صادر عن الجهة المصدرة للإذن يفيد وصول فحوى الإذن إلى من خوله القانون حق الطعن فيه.
  3. تعليل محكمة الأصل يكون سليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف لإثبات تاريخ تحقق العلم بالإذن ورتب على ذلك صحة احتساب الأجل ورفض الدفع بسقوط الحق في الرجوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 219 فقرة 2 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 63 من قانون الحالة المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.