Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36587 بتاريخ 14/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجج ما دام قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتولى تمحيص الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها.
- يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون قرارها قائما على تعليل كاف ومستساغ.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الوسائل التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في تقديرها لمؤيدات الملف متى كان القرار مؤسسا على ماله أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 263 مكرر autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.