Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54634/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع المبالغ المقتطعة من الأجر كأداء ينعقد على التزام المؤجرة إرجاعه بموجب اتفاق اجتماعي
Principe juridique
- متى تأسس طلب استرجاع مبالغ اقتطعت من الأجر على التزام تعاقدي تحمّلته المؤجرة لفائدة أجرائها بموجب اتفاق اجتماعي يقضي بالإرجاع مقابل طرح تلك المبالغ من الخصم من المورد اللاحق، فإن النزاع يكتسي صبغة شغلية ولا يعد نزاعا جبائيا بين المطالب بالأداء والدولة.
- لا يعد النزاع جماعيا إلا إذا انصب على مسائل خلافية ذات مصلحة جماعية تستوجب التفاوض بين الطرف العمالي والطرف الإداري، أما المطالبة باسترجاع مبالغ محددة لكل أجير على حدة بناء على التزام المؤجرة بالإرجاع فإنها نزاعات فردية تدخل في اختصاص دوائر الشغل.
- لا قيام لهضم حقوق الدفاع متى ناقشت المحكمة دفوع عدم اختصاص الخبير وطلب إدخال وزارة المالية وعللت استبعادها لانتفاء الصبغة الجبائية عن النزاع ولاعتبار الطلب متعلقا بتنفيذ التزام المؤجرة بالإرجاع بما لا يؤثر إدخال الغير على وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 وما بعده من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصل 54 من نفس المجلة-الفصل 376 من م ش-الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014-الفصل 183 من م ش-قانون المالية لسنة 2014-قانون المالية لسنة 2017-قانون المالية لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.