Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1491.2013 بتاريخ 31/10/2013 : بطلان عريضة الدعوى عند الغلط الجوهري في هوية المدعى عليه

J P 1491.2013/201331 octobre 2013

Principe juridique

  1. يعدّ بيان إسم و لقب المدعى عليه من البيانات الوجوبية بعريضة الدعوى والاستدعاء للجلسة، ويترتب عن الخطأ أو النقص فيهما بطلان الإجراء متى تعلّق الغلط بهوية الشخص المطلوب.
  2. لا يُنزّل الغلط في تعيين الشخص المطلوب منزلة الخطأ المادي القابل للتصحيح بالحضور، متى كان الاختلاف واردا على ذات الشخص بما يمسّ جوهر توجيه الخصومة.
  3. لا يزول بطلان عريضة الدعوى بمجرد حضور المطلوب في أعمال البحث أو إبداء الدفاع، إلا إذا تمت مجابهته صراحة بالخلل الإجرائي وصادق عليه ووافق على إصلاحه ثم باشر الدفاع على أساسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.