Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33609.2021 بتاريخ 23/02/2022 : تكييف الدعوى المعارضة كطلب مقاصة حتمية يجيز ضمها للدعوى الأصلية
Principe juridique
- تندرج الدعوى المعارضة في نطاق الدفاع الموضوعي متى تأسست على طلب المقاصة الحتمية بين دينين متجانسين يقومان على نفس الأساس التعاقدي، ولا تقتصر حينئذ على مجرد رد الدعوى الأصلية.
- يجوز لمحكمة الموضوع، عند قيام طلب المقاصة الحتمية، الإذن بإجراء اختبار لإجراء الحساب بين الطرفين بما يمكّن من تحديد مقدار الدينين وانقضاء أحدهما بالمقاصة دون أن يعد ذلك خروجا عن نطاق الدعوى المعارضة.
- لا ينهض مطعن خرق الفصول المنظمة للدعوى المعارضة أو القصور في التعليل متى بيّن الحكم أن الطلب المقابل يندرج قانونا ضمن المقاصة الحتمية وعلّل النتيجة على أساس ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و249 من م ا ع-125 و126 من م م م ت-الفصول 12 و28 و227 و228 م م م ت-الفصول 28 و226 و227 م م م ت-الفصول 28 و227 و228 م م م ت-للفصول 369 وما بعده م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.