Jurisprudence

حكم شغلي عدد 57694 بتاريخ 06/11/2015 : رفض المطالبة بفارق الأجر عند عدم إثبات التصنيف المهني

J P 57694/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا تقبل المطالبة بفارق الأجر إذا لم يقدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة التي ينتمي إليها بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا.
  2. لا تُستحق منحة الإنتاج إلا بتوافر شروط إسنادها كما تضبطها الاتفاقية المشتركة، وعند ربطها بالعدد السنوي للأجير فإن عدم الإدلاء بما يثبت الحصول على ذلك العدد يؤدي إلى رفض المطالبة بالفارق فيها.
  3. عندما تجعل الاتفاقية المشتركة الترقية بالجدارة مشروطة بتوفر عناصر تقييم محددة، فإن المطالبة بفارق الأجر المبني على الانتقال إلى سلم أعلى ترفض إذا لم يثبت الأجير تحقق تلك الشروط.

Textes appliqués

  • الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 10-2 من الاتفاقية-الفصل 21 من م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.