Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49313 بتاريخ 29/11/2023 : رقابة قاضي الإكساء على الحكم التحكيمي الدولي لا تمتد إلى تقدير مصاريف التحكيم متى كانت خاضعة للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم وفق لائحة المؤسسة التحكيمية
Principe juridique
- رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي أو الإذن بتنفيذه لا يكون إلا ضمن الحالات الاستثنائية والحصرية، ومنها مخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص، بما يمنع تحويل قاضي الإكساء إلى جهة طعن في أصل النزاع التحكيمي.
- مفهوم النظام العام في معنى الفقرة الاخيرة من الفصل 81 من م ت لا ينفصل عن الخيارات الاساسية للنظام القانوني التونسي ولا يسوغ توسيعه لتسويغ مراجعة تقديرات هيئة التحكيم التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- توزيع مصاريف التحكيم واتعاب التحكيم في التحكيم المؤسساتي يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم وفق قواعد ولائحة المؤسسة التحكيمية، فلا يعد بذاته نتيجة صادمة للنظام العام لمجرد عدم مطابقته لنتيجة الحكم في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 80 م.ت-الفصل 22 من بروتوكول التفاهم-الفصل 23 من م ا ع-الفصل 24 من م ا ع-الفصل 38 من لائحة التحكيم لغرفة التجارة الدولية-الفصول 37 و 38 من لائحة التحكيم-الفصل 128 م م م ت-الفصل 81 من مجلة التحكيم-الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص-اتفاقية نيويورك لسنة 1958 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.