Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22749 بتاريخ 22/01/2021 : رفض الخضوع للفحص الطبي المضاد لا يعد خطأ فادحا إلا إذا ثبت أنه ألحق ضررا بالمؤسسة
Principe juridique
- الأخطاء الواردة ضمن الفصل 14 رابعا من م ش لا تقوم على سبيل الحصر بما يوجب على المحكمة بسط رقابتها على مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد في إطار السلطة التقديرية طبق أحكام الفصل 14 خامسا من م ش.
- رفض العامل الخضوع للفحص الطبي المضاد لا يرتقي بذاته إلى مرتبة الخطأ الفادح الموجب لإنهاء العلاقة الشغلية ما لم يثبت أنه ألحق ضررا أو خسارة بالمؤسسة.
- حق المؤجر في إجراء المراقبة الطبية يباشر وفق أحكام الفصل 34 من الإتفاقية الإطارية المشتركة خلال تمتع العامل برخصة المرض وبمقر المريض بما يجعل طلب الفحص بعد انتهاء مدة الراحة واستئناف العمل غير مؤسس لإثبات خطأ فادح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.