Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21512/2021 بتاريخ 05/02/2021 : استحقاق غرامات الطرد يقتضي تكييفا قانونيا مسبقا لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية بتعليل قائم على مستندات مادية ثابتة

J P 21512/2021/20215 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يستند استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن تُبنى النتائج القانونية على تعليل واضح ومؤسس على القانون.
  2. يكون الحكم فاقدا للتسبيب السليم إذا لم يبيّن السند المادي المعتمد لتكييف طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية ولم يُنزل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما بما يسمح برقابة انطباق السند القانوني على السند المادي.
  3. استبعاد انطباق نص قانوني صراحة يوجب على المحكمة بيان السند القانوني البديل أو تعليل سبب الاستبعاد تعليلا كاشفا عما إذا كان ذلك راجعا إلى خروج الوقائع عن مجال التطبيق أو إلى أثر اتفاق الأطراف في حسم النزاع.
  4. غلق المؤسسة بصفة مؤقتة أو نهائية بقرار إداري متخذ بعنوان المعاقبة إذا تجاوز ثلاثة أشهر يرتب حق الأجير في المطالبة بغرامات الطرد متى ثبتت العناصر المادية المكونة لمجال تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.