Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28896 بتاريخ 08/12/2021 : سلامة عريضة الدعوى متى استوفت التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- لا يقبل الدفع ببطلان عريضة الدعوى متى تبين أنها استوفت شكلا التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصلين70و71م.م.م.ت.
- يكون الاستدعاء للجلسة الافتتاحية صحيحا متى تضمن التنبيه على المدعى عليه بتقديم جوابه كتابة بواسطة محام مع ما له من مؤيدات وفقا لما توجبه أحكام الفصلين70و71م.م.م.ت.
- يعد الطعن بالتعقيب خاليا من الجدية إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج صراحة الدفع الشكلي وأقام رده على تحقق الشكليات القانونية المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل71م.م.م.ت.-الفصلين70و71م.م.م.ت.-الفصلين70و71م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.