Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29746 بتاريخ 29/12/2021 : صحة التمسك بالحجة الرسمية ما لم يثبت ما ينال من حجيتها

J P 29746/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. تعتبر النسخة المبلغة من الحكم والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ نسخة قانونية يعتد بها في الطعن ولو لم تتضمن عبارة "قوبلت فصحت" ما دام الإشهاد بالمطابقة يدخل ضمن اختصاص العدل المنفذ أثناء مباشرته لوظيفته.
  2. الأهلية للتقاضي من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ولا يعتد بالدفع بانعدامها إلا إذا ثبت قيام التقييد القانوني أو الانعدام وقت مباشرة الدعوى.
  3. لا ينال من حجية الحجة الرسمية مجرد تقديم شكاية جزائية أو الادعاء بعيب في الرضا ما لم يثبت ما يفيد قانونا قيام ما يقدح في سلامة الوثيقة، ويظل العقد الرسمي سندا صحيحا إلى أن يثبت خلافه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 470 و 471 و 472 من م ا ع-الفصول 19 و 16 و 14 من م م م ت-الفصول 440 و 446 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 16من م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 442 من م ا ع-الفصل 559 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.