Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20079 بتاريخ 26/03/2021 : بطلان البيع الثاني عند افتقاد المبيع بسبب سبق تفويت البائع فيه
Principe juridique
- يبطل الالتزام بطلانا مطلقا إذا خلا العقد عن ركن من أركانه، ويعد المبيع ركنا جوهريا في عقد البيع ينعدم متى سبق للبائع التفويت فيه لفائدة الغير دون أن يصدر حكم نهائي بالفسخ يعيد المبيع إلى ذمته.
- عدم تحويز المشتري بالمبيع لا يؤثر في صحة عقد البيع ولا في ترتيب آثاره القانونية، إذ يظل التزام البائع بضمان استحقاق المبيع قائما بمجرد انعقاد العقد المستوفي لأركانه.
- لا ينشأ الحق العيني ولا ينتقل إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، غير أن حماية الأسبق ترسيما لا تقوم لفائدة من ثبتت لديه سوء النية عند إبرام العقد وترسيمه رغم علمه بسبق التفويت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.