Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36636 بتاريخ 01/06/2022 : قيام الشغب في العقار المسجل باستئثار الشريك بالانتفاع خارج منابه

J P 36636/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. متى كان موضوع النزاع عقارا مسجلا فإن أساس دعوى كف الشغب ينحصر في أحكام الفصل307م.ح.ع دون اعتبار لشروط الدعوى الحوزية على معنى الفصل54م.م.م.ت.
  2. تقدير الشغب الصادر عن شريك في عقار مسجل يرتبط بمدى تجاوزه لمنابه في الملك المشاع باستعمال يمنع بقية الشركاء من الانتفاع بقدر حصصهم على خلاف الضوابط القانونية.
  3. إذا ثبت أن الشريك استعمل المشترك بما يضر بمصالح الشركاء أو يمنعهم من التصرف في حدود حقوقهم فإن ذلك يشكل شغبا يوجب الحكم برفعه دون أن يكون له التمسك بصفته شريكا لدفع دعوى كف الشغب.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل54م.م.م.ت-الفصل191م.م.م.ت-ىالفصل58م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.