Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29302 بتاريخ 31/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنتفي متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما يستقر عليه وجدانها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت في الملف.
- يشترط لانتفاء رقابة محكمة التعقيب على قضاء محكمة الموضوع أن يكون الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا يبين وجه اعتماد المحكمة على العناصر الثابتة بالملف دون قصور في بيان الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
- لا يكفي للتعقيب التمسك بضعف التعليل على وجه الإطلاق متى كان القرار قد تناول أدلة الاتهام بالبحث والتمحيص وخلص إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها على أساس عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.