Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76291 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- تعلّق الشروط والإجراءات التي ضبطها القانون لممارسة الطعن بالتعقيب بالنظام العام يقتضي إلزام محكمة التعقيب بإثارة مسقطات الطعن من تلقاء نفسها متى تبيّن تحققها.
- يُحتسب أجل الشهر المقرر لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء قد تم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بتقديم مستندات التعقيب الواجبة بواسطة محاميه داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.