Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76291 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 76291/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تعلّق الشروط والإجراءات التي ضبطها القانون لممارسة الطعن بالتعقيب بالنظام العام يقتضي إلزام محكمة التعقيب بإثارة مسقطات الطعن من تلقاء نفسها متى تبيّن تحققها.
  2. يُحتسب أجل الشهر المقرر لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء قد تم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  3. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بتقديم مستندات التعقيب الواجبة بواسطة محاميه داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.