Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69697 بتاريخ 26/11/2024 : جواز ضم حوز السلف لاستيفاء شرط مدة السنة في الدعوى الحوزية

قرار تعقيبي عدد 69697 بتاريخ 26/11/2024 : ضم الحيازة في الدعوى الحوزية لاستكمال شرط السنة

J P 69697/202426 novembre 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى الحوزية ثبوت ممارسة المدعي للسيطرة الفعلية على العقار بصفة مستمرة مدة سنة كاملة باعتبارها الحد الأدنى الذي يبرر منحه حماية الحوز الظاهر.
  2. يجوز للحائز، لاستيفاء شرط السنة في الدعوى الحوزية، أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة من انجرّ منه الحق بجميع صفاتها قياسا على القاعدة المقررة لضم الحيازة في التقادم.
  3. إن إقصاء تطبيق قاعدة ضم الحيازة بدعوى اختصاصها بالتقادم المكسب يؤدي إلى تطبيق سيء للقانون متى كان المقصود منها احتساب أمد السنة اللازم لإضفاء صفة الحائز الجدير بحماية الحوز الظاهر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 40 م ح ع-الفصول 51 و 54 م م م ت-الفصل 40 م م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصل 40 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.