Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28998 بتاريخ 15/03/2016 : جواز استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير بتقدير قيمة الأصل التجاري متى كان الغرض حفظ الحقوق دون قيام نازلة منشورة
Principe juridique
- لا يُستصدر الإذن على عريضة إلا عند عدم قيام نازلة منشورة، متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحقوق ولا يُنشئ خصومة في الموضوع.
- تكليف خبير لتقدير قيمة الأصل التجاري يمكن أن يتم بإذن على عريضة باعتباره إجراءً تحفظيا، ولا يُعدّ مخالفا لإجراءات بيع الأصل التجاري.
- عدم وجود تعارض بين الإذن على عريضة بتكليف خبير وبين القواعد المنظمة لبيع الأصل التجاري يجعل الرجوع في الإذن غير قائم على أساس قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 243 و 244 من م ت-الفصول 213 و 214 من م م م ت-الفصل 243 من م ت-الفصل 214 من م م م ت-الفصل 243 من م ت-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.