Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23010 بتاريخ 30/11/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة السماع المجردة دون معاضدة بقرائن مادية

قرار تعقيبي عدد 23010 بتاريخ 30/11/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة السماع المجردة عند غياب القرائن المؤيدة

J P 23010/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. شهادة السماع التي لا تتضمن معاينة شخصية للواقعة ولا تسندها قرائن موضوعية لا تكفي بذاتها لإقامة أركان الإدانة الجزائية.
  2. تعليل الحكم يكون سليما متى استند إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وانتهى إلى استبعاد الدليل غير المنتج قانونا دون أن يكون مطالبا بتأسيس الإدانة على مجرد ادعاءات غير مؤيدة.
  3. إذا خلا الملف من قرائن مادية مؤيدة وبقي الإنكار قائما دون ما يدحضه فإن استخلاص عدم قيام التهمة يعد نتيجة سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.