Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 33117 بتاريخ 30/08/2012 : ثبوت جريمة حمل سلاح ابيض بدون رخصة بقيام عنصرها المادي في وضع اليد على سلاح ابيض غير مرخّص
قرار ابتدائي عدد 33117 بتاريخ 30/08/2012 : قيام جريمة حمل سلاح ابيض بدون رخصة بثبوت حمل السكين دون ترخيص قانوني
Principe juridique
- تقوم جريمة حمل سلاح ابيض بدون رخصة متى ثبت حمل السلاح موضوع التجريم دون ترخيص قانوني.
- تقوم جريمة مسك سلاح ابيض بدون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح موضوع التجريم دون ترخيص قانوني.
- اعتراف المتهم بحثا وجلسة يعد عنصرا معززا لثبوت الإدانة ويبرر تسليط عقاب يتماشى مع خطورة الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.